ابن عربي

162

الفتوحات المكية ( ط . ج )

بيان وإيضاح ( أحكام الطهارة ) ( 167 ) فأول ذلك ، تسميتها طهارة . وقد ذكرنا ذلك ، في أول الباب ، ظاهرا وباطنا . فلنشرع - إن شاء الله ! - في أحكامها . وهو أن ننظر في وجوبها ، وعلى من تجب ؟ ومتى تجب ؟ - و ( ننظر ) في أفعالها ، وفيما به تفعل ، - وفي نواقضها ، وفي صفة الأشياء التي تفعل من أجلها . كما فعلته علماء الشريعة ، وقررته في كتبها . وقد انحصر ، في هذا ، أمر الطهارة . ولننظر ، ذلك ، ظاهرا وباطنا . وإنما نومئ إليه ظاهرا ، حتى لا يفتقر الناظر فيها إلى كتب الفقهاء ، فيغنيه ما ذكرناه . ( 168 ) ولا نتعرض للأدلة ، التي للعلماء ، على ثبوت هذا الحكم من كتاب أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، في مذهب من يقول به ، لطرد علة